responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 117

ان الفعل خير واحد و مغفرة واحدة و المسارعة إليه انما يكون بإتيانه في الزمان الأول و الإتيان به بعد ذلك خارج عن عنوان المسارعة و الاستباق و إلا لم يجب الإتيان به في الزمان الأول بالخصوص بل جاز الإتيان به في باقي الأزمنة و من ان المسارعة و الاستباق عنوانان إضافيان فالإتيان بالمأمور به في الزمان الثاني مسارعة بالنسبة إلى الإتيان به في الزمان الثالث و ان كان ذلك من التواني بالنسبة إلى الإتيان به في الزمان الأول (و الحق هو الأول) و ان التكليف الواحد لا يكون فيه إلا مسارعة واحدة أعني بها الإتيان بمتعلقه في الزمان الأول و اما الإتيان به بعد ذلك فهو من التواني لا المسارعة (و دعوى) كونه أيضا من المسارعة بالإضافة (مدفوعة) بأنها خارجة عن مدلول الآية و ذلك لظهورها في المسارعة بقول مطلق لا المسارعة بالإضافة فإذا لا دلالة للآيتين الا على وجوب المسارعة في الزمان الأول (نعم) يجب الفعل في باقي الأزمنة بعموم دليل التكليف الأول المتعلق بنفس العمل و باقتضاء لفظي المسارعة و الاستباق في الآيتين على ما عرفت هذا تمام الكلام في اقتضاء الآيتين بالنسبة إلى الأزمنة المتتالية (و اما) اقتضاء نفس الصيغة لو قيل بإفادتها الفور فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له‌ قوله و لا يبعد دعوى استقلال العقل: (1) لا وجه لدعوى استقلال العقل بحسن المسارعة في فرض تساوى افراد المأمور به في الوفاء بغرض المولى كما هو قضية تعلق الأمر بالطبيعة المطلقة مع القطع بالتمكن من الامتثال في فرض عدم المبادرة (نعم) لا يبعد إلزام العقل بذلك في فرض الشك لئلا يلزم مخالفة التكليف مع التمكن من الامتثال‌ قوله (تتمة) بناء على القول بالفور: (2) هاهنا مسألتان (إحداهما) انه هل قضية الأمر هو وجوب الفعل في الزمان الثاني بعد فوته في الزمان الأول أو ان مدلوله لا يتجاوز عن وجوب إتيان الفعل في الزمان الأول وجوبا واحدا متعلقا بأمر واحد بسيط و هذه المسألة مبتنية على استفادة وحدة المطلوب و تعدده (و ثانيتهما) انه بعد الفراغ عن تعدد المطلوب و دلالة الأمر على أصل الوجوب في الزمان الثاني هل يجب الإتيان بالمأمور به عند عدم الإتيان به في الزمان الأول فورا ففورا أو انه لا يجب الفور الا في الزمان الأول (و من ذلك يظهر) ان المسألة الثانية متفرعة على القول بتعدد المطلوب لا على النزاع في استفادة تعدد المطلوب و وحدته من الأمر كما هو ظاهر كلام المصنف (قده) و لعل كلامه مفروض في نفس عنوان‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست