responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 478



و ينبغي تحرير محل النزاع - أي مورد جريان استصحاب عدم النسخ و عدمه - قبل توضيح المتن، فنقول: ان حقيقة النسخ عندنا لمّا كانت تقييد الحكم زمانا و كان دليل النسخ كاشفا عن انتهاء أمده، فلا يرجع إلى استصحاب عدم النسخ إلاّ بعد فرض أمرين، أحدهما: فقدان الإطلاق الأزماني لدليل الحكم، ثانيهما: ثبوت الحكم في الشريعة السابقة بنحو القضية الحقيقية لعامة المكلفين لا لخصوص تلك الملة.
أما الأمر الأول فلأنه لو كان لدليل الحكم إطلاق أزماني كان هو المرجع عند الشك في النسخ لا الاستصحاب، لحكومته على الاستصحاب.
و بيانه: أن حكم الشريعة السابقة إما أن يكون دليله وافيا بإثباته لعامة المكلفين في جميع الأزمنة للتصريح بإطلاقه الأزماني، أو ما هو كالصريح فيه، و في مثله لا يحتمل النسخ، و هذا نظير وجوب أصل الصلاة و الصوم و نحوهما من الفرائض.
و إما أن يكون دليله وافيا بإثباته للعموم إلى الأبد بإطلاقه المستند إلى مقدمات الحكمة، و في مثله يحتمل النسخ بالشريعة اللاحقة، إلاّ أن الدافع لاحتمال النسخ هو الإطلاق لا الاستصحاب، و نسخه منوط بورود الناسخ الّذي هو مقيد لإطلاق الخطاب زمانا. و إما أن يكون متكفلا لثبوت الحكم في تلك الشريعة بنحو الإجمال كبعض الآيات الواردة لبيان أصل تشريع الأحكام بلا نظر إلى خصوصياتها، كقوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» حيث إنها ليست في مقام بيان تمام ماله الدخل في الصوم، فلو ثبت أصل الحكم في شريعة سابقة و شك في نسخه في الشريعة اللاحقة فحيث إنه لا إطلاق له حتى بمعونة المقدمات كان مورد النزاع في المقام من حيث جريان الاستصحاب فيه و عدمه.
و أما الثاني - أعني اعتبار أن يكون الحكم ثابتا بنحو القضية الحقيقية - فلأنه مع ثبوته للمكلفين بنحو القضية الخارجية لا يجري فيه الاستصحاب إذا شك في بقائه لأشخاص آخرين، لاختلاف الموضوع حينئذ، و كونه من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، و من المعلوم أنه أجنبي عن الاستصحاب، فلا تعمه

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست