responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 477
السادس [1]:
لا فرق
التنبيه السادس: استصحاب عدم النسخ

[1] الغرض من عقد هذا الأمر تعميم حجية استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى كل حكم إلهي سواء أ كان من أحكام هذه الشريعة أم من أحكام الشرائع السابقة، و اختار المصنف وفاقا لشيخنا الأعظم (قدهما) عدم اختصاص أدلة الاستصحاب بما إذا كان المستصحب - حكما محتمل النسخ - من شرائع الإسلام، بل يجري فيما إذا احتمل نسخ حكم من أحكام الشرائع السابقة أيضا، و ذلك لوجود المقتضي و فقد المانع على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. و خالف فيه جمع كالمحقق في الشرائع و صاحبي القوانين و الفصول على ما حكي عنهما، و مثّلوا له بجملة من الفروع التي ذكرها شيخنا الأعظم:
منها: مشروعية ضمان ما لم يجب، و جهالة الجعل، استشهادا بقوله تعالى في حكاية قصة مؤذن يوسف على نبينا و آله و عليه السلام: «و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم».
و منها: جواز الترديد في إنشاء الزوجية لإحدى المرأتين حكاية عن قول شعيب في مخاطبته لموسى عليهما السلام: «اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» بناء على كونه في مقام إنشاء الزوجية، لا الإخبار عن رغبته في أصل التزويج.
و منها: استحباب النكاح نفسيا لخصوص من تاقت نفسه إليه في شريعة يحيى عليه السلام. قال المحقق في آداب عقد النكاح: «فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرّجال و النساء. و من لم تتق فيه خلاف، المشهور استحبابه... و ربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النّفس. و يمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا»«»و لا يخفى ظهور الجملة الأخيرة في إنكار استصحاب أحكام الشرائع السالفة.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست