أيضا [1] بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه بنسخة [2] في هذه الشريعة، لعموم [3] أدلة الاستصحاب.
أدلته. مثلا إذا ورد حكم في التوراة بعنوان «يا أيها اليهود» و نحوه ، فليس للمسلم استصحاب ذلك الحكم، لتعدد الموضوع، إلاّ إذا أحرز كون اليهود عنوانا مشيرا إلى كل مكلف. ثم ان الفرق بين هذا البحث و ما سيأتي في التنبيه الثاني عشر من استصحاب النبوة هو: أن المقصود بالبحث في هذا التنبيه استصحاب بعض أحكام الشريعة السابقة بعد اليقين بورود شريعة أخرى، للشك في أن المنسوخ جميع الأحكام أو بعضها، بخلافه في التنبيه الثاني عشر، إذ المقصود بالبحث عن الاستصحاب فيه إثبات عدم منسوخية الشريعة السابقة، و إنكار تشريع دين آخر، كإنكار اليهودي بعثة نبينا صلى اللّه عليه و آله و سلم اعتمادا على استصحاب نبوة موسى عليه السلام، على تقدير إرادة الأحكام الفرعية من النبوة، لا نفس الصفة الملكوتية القائمة بنفس النبي، و سيجيء تفصيله هناك إن شاء اللّه تعالى.
>[1] يعني: كما لا فرق في اعتبار الاستصحاب بين كون المستصحب حكما فعليا و تعليقيا كذلك لا فرق في اعتباره بين كون الحكم المشكوك نسخه من أحكام هذه الشريعة و بين كونه من أحكام الشرائع السابقة إذا شك في نسخه في هذه الشريعة المقدسة.
[2] متعلق بقوله: «و ارتفاعه» يعني: أن يكون الشك في ارتفاعه بسبب نسخه في هذه الشريعة، لا بسبب آخر كتبدل حال من حالات الموضوع مثلا، فان ذلك أجنبي عن الشك في النسخ، فالشك في النسخ إنما يكون مع تمامية الموضوع و وجود جميع ما يعتبر فيه شطرا و شرطا.
[3] تعليل لقوله: «لا فرق» و غرضه إقامة الدليل على حجية استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة كحجيته في أحكام هذه الشريعة، و محصله: أن