responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 476






لا يتوقف على وجود الشرط فعلا، فقولنا: «ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا» قضية صادقة و إن كان التكلم به في الليل، و كذا قولنا: «ماء الزبيب إذا غلى يحرم» قضية صادقة و ان لم يكن فعلا زبيب أو غليان أو شي‌ء منهما، هذا.
ثم ان في التقريرات المذكورة إشكالا آخر، و هو «مع أن القائل به لا أظن أن يلتزم بجريانه في جميع الموارد، فانه لو شك في كون اللباس متخذا من مأكول اللحم أو من غيره، فالحكم بصحة الصلاة فيه تمسكا بالاستصحاب التعليقي بدعوى أن المكلف لو صلّى قبل لبس المشكوك كانت صلاته صحيحة، فتستصحب الصحة التعليقية إلى ما بعد لبس المشكوك، و الصلاة فيه، مما لا أظن أن يلتزم به القائل بالاستصحاب التعليقي، و لو فرض أنه التزم به فهو بمكان من الغرابة»«».
لكن لا يخفى أن عدم الالتزام بجريان الاستصحاب التعليقي فيه و في نظائره إنما هو لإشكال المثبتية، حيث ان لبس ما يؤكل إما شرط للصلاة، و إما لبس ما لا يؤكل مانع عنها، و أي واحد منهما كان تتوقف صحة الصلاة على إحرازه و لا يحرز باستصحاب الصحة أن لباسه كان واجدا للشرط و هو كونه مما يؤكل، أو فاقدا للمانع و هو كونه مما لا يؤكل، إلاّ على القول بحجية الأصل المثبت.
و الحاصل: أن استصحاب الصحة - التي هي حكم - لا يثبت الموضوع و هو كون اللباس من المأكول أو من غيره. هذا إذا كان مركز الاشتراط نفس الصلاة.
و أما إذا كان نفس اللباس، فلا مجال فيه للاستصحاب أصلا لا التعليقي و لا التنجيزي لعدم الحالة السابقة له.
و أما إذا كان مركز الاشتراط نفس المصلي، فيجري فيه الاستصحاب التنجيزي لعدم كونه لابسا لما لا يؤكل قبل لبس هذا اللباس المشكوك فيه، فيستصحب عدم لابسيته له. و كذا إذا وقع على لباسه ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فانه يجري فيه استصحاب عدم لابسيته له، هذا.


اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست