responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 230
الحلية و الطهارة و بين سائر الأحكام لعمّ [1] الدليل و تمّ.
ثم لا يخفى أن [2] ذيل موثقة عمار: «فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» يؤيِّد [3] ما استظهرنا منها من كون الحكم
المتشتتة في الاستصحاب تخصيص حجيته ببابي الحل و الطهارة.
ثم ان الشيخ (قده) ذكر هذه الدعوى - بعد رواية عبد اللّه بن سنان الظاهرة في الاستصحاب في باب الطهارة - بقوله: «و لا يبعد عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع» و فيه تأمل ذكرناه في التعليقة.


>[1] لا حاجة إلى اللام الظاهر في كونه جواباً لشرط و نحوه.

[2] بعد أن أثبت دلالة الروايات الثلاث على اعتبار الاستصحاب تصدى لتأييد مقالته بما في ذيل موثقة عمار من قوله عليه السلام: «فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» فان هذا الذيل مشتمل على حكمين إيجابي و هو استمرار الحكم السابق في غير صورة العلم بالضد أو النقيض، و سلبي و هو عدم استمراره في صورة العلم بالخلاف. و هذان الحكمان مترتبان على الغاية و مبيِّنان لها، غاية الأمر أن أحدهما مفهومها و هو قوله عليه السلام: «فإذا علمت» و الآخر منطوقها، و هو قوله عليه السلام: «و ما لم تعلم...» و الظاهر كون هذين الحكمين مترتبين على الغاية وحدها، لقربهما بها، فيكون الحكم بالطهارة في المشكوك فيه مستنداً إلى العلم بها سابقاً فيدل على استمرار الحكم الواقعي ظاهراً. و هذا بخلاف ما إذا كان الذيل مترتباً على مجموع الغاية و المغيا، إذ الحكم بالطهارة حينئذ يكون مترتباً على نفس الشك كما هو مفاد قاعدة الطهارة، لا على ثبوت الطهارة سابقاً كما هو مقتضى الاستصحاب.

[3] لعل وجه التعبير بالتأييد دون الدلالة هو: أن ظهور الذيل في تفرعه على الغاية وحدها ليس بذلك الوضوح، فان ظهور قوله عليه السلام: «و ما لم تعلم» في ترتب الطهارة على نفس الشك الّذي هو موضوع قاعدة الطهارة مما لا ينكر، فليس
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست