responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 231
المغيا واقعياً ثابتاً للشي‌ء بعنوانه [1]، لا ظاهرياً ثابتاً له بما هو مشتبه، لظهوره [2] في أنه متفرع على الغاية وحدها، و أنه [3] بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها [4]، لا لها مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل [1].

الذيل مؤيّداً لما استظهره من كون الغاية قيداً للحكم حتى يستفاد منه الاستصحاب و ضمير «منها» راجع إلى الموثقة.


>[1] الأوّلي، و ضمير «له» راجع إلى الشي‌ء، و «لا ظاهرياً» معطوف على «واقعياً».

[2] تعليل ل «يؤيد» و ضميره كضميري «أنه، و أنه» راجع إلى الذيل.

[3] معطوف على «أنه» و بيان له، و الضمائر من «لها» إلى «لها» راجعة إلى الغاية.

[4] المراد بالمنطوق الّذي اشتمل عليه الذيل هو قوله عليه السلام: «فإذا علمت فقد قذر» و المراد بالمفهوم هو قوله عليه السلام: «و ما لم تعلم فليس عليك».

[1] قد أُورد على كلامه (قده) بوجوه بعضها مشترك الورود على ما أفاده في كل من المتن و الحاشية، و بعضها تختص بما فيها، فالأولى التعرض لها بعد بيان مختاره في الحاشية أعني استفادة طهارة كل شي‌ء واقعاً و ظاهراً من المغيا و الاستصحاب من الغاية، و قد استدل عليه بوجهين:
أحدهما ما لفظه: «أن قوله عليه السلام: كل شي‌ء طاهر مع قطع النّظر عن الغاية يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء و التراب و غيرهما، فيكون دليلاً اجتهادياً على طهارة الأشياء، و بإطلاقه بحسب حالات الشي‌ء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك».
ثانيهما: ما أفاده بقوله: «و ان أبيت إلاّ عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة.. إلخ»
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست