responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 229
مع [1] وضوح ظهور مثل «كل شي‌ء حلال» أو «طاهر» في أنه [2] لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، و هكذا «الماء كله طاهر» [3] و ظهور [4] الغاية في كونها حدّاً للحكم لا لموضوعه، كما لا يخفى، فتأمل جيداً.
و لا يذهب عليك أنه [5] بضميمة عدم القول بالفصل قطعاً بين
أعني الاستصحاب.


>[1] قيد لقوله: «لو جعلت» أي: و الحال أن الروايات ظاهرة في بيان‌ الحكم الواقعي لكل موضوع إلاّ ما خرج بالدليل. و هذا إشكال أورده المصنف على الفصول من أنه مع الغض عن إشكال الشيخ يكون استظهار أصالة الطهارة من الرواية خلاف ظهورها في إفادة الحكم الواقعي.

[2] أي: أن مثل «كل شي‌ء حلال أو طاهر».

[3] فيدل على طهارة الماء واقعاً كدلالة حديث الحل على الحلية الواقعية.

[4] معطوف على «ظهور» يعني: و مع وضوح ظهور الغاية في كونها حدّاً للحكم فيفيد الاستصحاب، لا حدّاً لموضوع الحكم حتى تدل على أصالة الطهارة أو الحل.

[5] الضمير للشأن، و هذا إشارة إلى الجهة الثالثة المتعلقة بهذه الطائفة من الأخبار أعني بيان عموم اعتبار الاستصحاب لجميع الأبواب، و دفع إشكال أخصيتها من المدعى، لكون موردها بابي الحل و الطهارة، فالاستصحاب حجة في هذين البابين خاصة.
و محصل ما أفاده في وجه تعميم اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد هو:
أنه بضميمة عدم القول بالفصل تعمّ الروايات جميع الموارد، إذ لم يظهر قولٌ بالفصل بين استصحاب الطهارة و الحل و بين استصحاب غيرهما، فالقائل باعتباره يقول به مطلقاً، و النافي له ينفي اعتباره في جميع الأبواب، و ليس من الأقوال
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست