responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 228
و إنما يلزم [1] لو جُعِلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده [2] غايةً [3] لاستمرار حكمه ليدل [4] على القاعدة و الاستصحاب من [5] غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلاً،


[1] يعني: و إنما يلزم استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا جُعِلت الغاية قيداً لكل من الموضوع و الحكم ليستفاد منها قاعدتان ظاهريتان إحداهما الاستصحاب و الأخرى قاعدة الطهارة. و قد عرفت بيان الإشكال في توضيح كلام الشيخ بقولنا: «و توضيحه أنه يلزم أن تكون الغاية...».

[2] يعني: يكون الشك حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة، لأن موضوعها الشي‌ء بعنوان المشكوك حكمه، لا بعنوانه الأوّلي أي ذات الشي‌ء.

[3] مفعول ثان ل «جعلت» يعني: جُعِلت الغاية من قيود الحكم - و هو طاهر و حلال - لتدل الرواية على الاستصحاب، و ضمير «حكمه» راجع إلى الموضوع.

[4] هذه نتيجة جعل الغاية تارة قيداً للموضوع و أخرى للمحمول، حيث ان دلالتها على القاعدة منوطة بقيدية الغاية للموضوع، و على الاستصحاب بقيديتها للمحمول.

[5] قيد ل «يدل» و وجه عدم تعرض هذه الروايات حينئذ للحكم الواقعي واضح، لأن «الشي‌ء» بعد جعل الغاية قيداً له يصير معناه مشكوك الحكم، و يثبت الحكم حينئذ له لا للشي‌ء بعنوانه الأوّلي حتى تدل على الحكم الواقعي. مع أن الالتزام بعدم تعرضه للحكم الواقعي خلاف الظاهر، لما عرفت من ظهور «الشي‌ء» في نفس الذوات الخارجية، فلا محيص في مقام الإثبات عن الالتزام بدلالة الروايات الثلاث على القاعدة الاجتهادية و الاستصحاب دون قاعدة الطهارة، فلا وجه لاحتمال كون مفاد الروايات قاعدتي الطهارة و الاستصحاب معاً كما استظهره الشيخ من كلام الفصول و اعترض عليه بما تقدم توضيحه، بل مفادها قاعدة اجتهادية و ظاهرية
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست