responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 227
على ذلك [1] استعمال اللفظ في معنيين أصلاً،
فان قلت: بناءً على ما قرره المصنف - من دلالة المغيا على الحكم الواقعي و الغاية على الاستصحاب - لا وجه لتعرضه لإشكال شيخنا الأعظم على صاحب الفصول (قدهما) لأن مبنى ذلك الإشكال على الفصول هو استفادة قاعدة الطهارة و الاستصحاب من الروايتين، و المفروض أن كلاًّ منهما حكم ظاهري. و هذا الإشكال أجنبي عن مقالة المصنف التي هي الطهارة الواقعية و الاستصحاب، لعدم توقف إرادتهما على استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يلتجأ إلى بيان الإشكال و دفعه.
قلت: نعم لا ربط بحسب الظاهر بين مدعى المصنف و إشكال الشيخ حتى يتجه قول الماتن: «و لا يخفى أنه لا يلزم على ذلك» لكن يمكن أن يكون الوجه في تعرضه لإشكال الشيخ هو ما استظهره المصنف في حاشية الرسائل من كلام الفصول بقوله: «فالظاهر أنه أراد دلالة الرواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها و على الآخر بغايتها... إلخ» و حاصله: أن المصنف ادعى كون مقصود صاحب الفصول استفادة كل من الطهارة الواقعية و الظاهرية و الاستصحاب من الروايتين، فتحصل حينئذ جهة مشتركة بين دعوى المصنف و الفصول، لكن لمّا وافق المصنف صاحب الفصول في أصل المدعى و خالفه في تقريب دلالة الروايتين على الأمور الثلاثة - لأنه استدل عليها في حاشية الرسائل بعموم «الشي‌ء» الأفرادي على طهارة كل شي‌ء واقعاً، و بإطلاقه الأحوالي على طهارته ظاهراً، و بالغاية على الاستصحاب - كان عليه التنبيه على التخلص من إشكال الشيخ و عدم وروده عليه و ان كان موافقاً مع الفصول في أصل الدعوى.
فالمتحصل: أن مقصود المصنف من قوله: «و لا يخفى أنه لا يلزم... إلخ» هو التنبيه على صحة استفادة أكثر من قاعدة واحدة من الروايتين بتقريب يسلم من إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلاحظ.


>[1] أي: لا يلزم - بناءً على استفادة الطهارة و الحلية الواقعيتين من المغيا و الاستصحاب من الغاية - استعمال اللفظ في معنيين أصلاً.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست