responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 608
الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا [1]، إذ لو كانا [2] تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن [3] إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع [4] إلى الإباحة، لأنها [5] مخالفة عملية قطعية على ما أفاده
لا يوجب اختصاص أصالة التخيير العقلي - التي هي مورد البحث - بهذين القسمين أعني التوصليين و التعبدي أحدهما غير المعين.
و عليه فلا مانع من الحكم بالتخيير عقلا في جميع موارد دوران الأمر بين المحذورين من الأقسام الأربعة المذكورة، فإذا كان المحتملان توصليين كان مخيرا بين الفعل لا لداع قربي و بين الترك كذلك، و إذا كانا تعبديين كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب و بين الترك كذلك، و إذا كان أحدهما المعين كالوجوب تعبديا كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب و بين الترك مطلقا يعني مقترنا بها أو غير مقترن. و كذا إذا كان أحدهما غير المعين تعبديا، فانه أيضا مخيّر بين الفعل مقترنا بنية التقرب أو غير مقترن بها و بين الترك كذلك. و السّر في ذلك كله أن التخيير يعرض الفعل و الترك على النحو الّذي علم أن التكليف بهما قد قيد به من التعبدي و التوصلي.


>[1] خبر «لم يكن».

[2] هذا هو كلام الشيخ الأعظم كما تقدم متنا و توضيحا.

[3] جواب «لو كانا» و قوله: «كذلك» يعني تعبديا.

[4] بالجر عطف على «طرحهما».

[5] هذا تعليل لقوله: «لم يكن إشكال» يعني: لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و عدم جواز الرجوع إلى الإباحة، و ذلك لأن الإباحة توجب المخالفة العملية القطعية على ما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره، و ضمير «لأنها» راجع إلى الإباحة.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست