responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 607



الإباحة التي هي حكم لا اقتضائي و مضاد للأحكام الأربعة الاقتضائية - و هي الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة - تنافي تعبدية كلا المحتملين أو أحدهما المعين كما هو المفروض في القسم الثاني و الثالث. وجه المنافاة: أن التعبدية متقومة بالحكم الاقتضائي كالوجوب و الحرمة في مورد البحث أعني الدوران بين المحذورين، فإذا ثبتت التعبدية في مورد كان الحكم الّذي تتقوم هي به اقتضائيا.
ففي المقام حيث ان المفروض تعبدية كلا المحتملين أو أحدهما المعين فالحكم الّذي تتقوم تعبديتهما أو تعبدية أحدهما به حكم اقتضائي لا محالة، و بما أن الإباحة حكم لا اقتضائي فجريانها في هذه الموارد التعبدية يستلزم اجتماع النقيضين الاقتضائي و اللااقتضائي، و هو محال.
و بالجملة: فجريان الإباحة الظاهرية - مهما أريد بها من البراءة أو الإباحة المستفادة من خصوص حديث الحل و نحوه - في القسمين الثاني و الثالث غير ممكن، فلا بد من اختصاص القول بها بالقسمين الآخرين أعني الأوّل و الرابع يعني: ما إذا كان المحتملان توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبديا، فانهما اللذان تتعذر فيهما الموافقة و المخالفة القطعيتان، و هذا بخلاف القول بالتخيير في العمل تكوينا مع التوقف عن الحكم به رأسا - كما اخترناه - فانه لا يترتب على القول به في جميع الأقسام شي‌ء مما ذكر من المحذور أصلا. هذا غاية توضيح كلام شيخنا الأعظم.
و قد ناقش فيه المصنف (قده) بما توضيحه: أن التعبدية في القسم الثاني و الثالث و ان أوجبت اختصاص بعض الوجوه - و هي الإباحة الظاهرية - بالقسم الأول و الرابع أعني ما إذا كانا توصليين أو أحدهما غير المعين تعبديا، لتعذر الموافقة و المخالفة القطعيتين فيهما، و لترتب ما ذكر من المحذور، الا أن ذلك

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست