responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 419
المحكي عن السيد في مواضع من كلامه [1]، بل [2] حكي عنه أنه [3] جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة [1].

الكتاب و السنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم عليهم السلام ما يباين الكتاب و السنة كلية، إذ لا يصدقهم أحد في ذلك، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهم السلام في مخالفة ظواهر الكتاب و السنة... إلخ».


>[1] قال الشيخ الأعظم: «و أما الإجماع فقد ادعاه السيد المرتضى (قده) في مواضع من كلامه و جعله في بعضها بمنزلة القياس... إلخ».

[2] اضراب عن حكاية الإجماع، و الغرض جعل بطلان العمل بالخبر الواحد فوق كونه إجماعياً، بل من المسلمات.

[3] أي: حكي عن السيد أنه جعل الخبر الواحد بمنزلة القياس في كونه باطلا، و أن تركه كان معروفاً من مذهب الشيعة كمعروفية ترك العمل بالقياس عندهم.

[1] و قد يستدل على حرمة العمل به بأصالة عدم الحجية، و يتوجه عليه:
أنه ان أريد بها الأصل العملي و هو الاستصحاب مثلا، ففيه: أنه مع الدليل الاجتهادي من الآيات و الروايات لا تصل النوبة إليه. و ان أريد بها القاعدة المستنبطة من الأدلة الأربعة - كما عليه شيخنا الأعظم في تأسيس الأصل على حرمة العمل - فلا حاجة إلى ذكره مع وجود تلك الأدلة و بيانها بصورة مفصلة، الا أن يكون ذكرها سنداً لتلك القاعدة، فتدبر.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست