responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 420
و الجواب أما عن الآيات [1]، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها [إطلاقها] [2] هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية. و لو سلم عمومها لها [3]، فهي مخصصة بالأدلة الآتية [الدالة] على اعتبار الاخبار.



[1] قد أجاب عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بوجوه ثلاثة:
الأول: ما أفاده بقوله: «فبأن الظاهر» و حاصله: أن ظاهر الآيات الناهية بقرينة المورد هو اختصاص النهي عن اتباع غير العلم بأصول الدين، فان قوله تعالى - في مقام ذم الكفار: «ان يتبعون الا الظن» - ورد عقيب قوله تعالى:
«ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، و ما لهم به من علم»«».

[2] أي: إطلاق الآيات، و هذا هو الجواب الثاني، و حاصله: أن المورد ان لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين، فلا أقل من كونه موجباً لإجمالها من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فلا بدّ حينئذ من الأخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها و هو خصوص أصول الدين.

[3] أي: و لو سلم عموم الآيات الناهية للفروع الشرعية فهي... إلخ و هذا هو الجواب الثالث، و توضيحه: أنه - بعد تسليم عمومها للفروع، و بعدم كون موردها أعني أصول الدين قرينة موجبة لظهورها في الاختصاص بالأصول و لا موجبة لإجمالها - نقول: لا مانع من عموم الآيات الناهية للفروع بعد كون ما دل على حجية خبر الواحد أخص من تلك الآيات، فيخصص به عموم الآيات، هذا، بل قيل بحكومة أدلة حجية الخبر على الآيات الناهية. بل قيل بورودها عليها،
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست