responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 418
حديث الا ما وافق الكتاب أو السنة، إلى [أو] غير ذلك [1]. و الإجماع


[1] كالاخبار الآمرة بطرح ما خالف كتاب اللّه و سنة نبيه مثل رواية محمد بن م سلم المتقدمة عن الصادق عليه السلام و غيرها. و الحاصل: أن هذه الروايات بألسنتها المتشتتة تنفي اعتبار خبر الواحد المجرد عن أحد القيود المزبورة فيها من وجود شاهد أو شاهدين من كتاب اللَّه أو غيرهما، فان الرد كناية عن عدم الحجية. قال الشيخ الأعظم في تقريب الاستدلال بالروايات المتقدمة:
«و المراد من المخالفة للكتاب في تلك الاخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة
الوسائل صراحتها فيه، حيث قال في الفائدة السادسة من الخاتمة«»بعد استظهار ذلك من عبارة تفسير علي بن إبراهيم ما لفظه: «و كذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فانه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره» و تثبت وثاقة محمد بن قولويه حينئذ، لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، هذا.
لكن في الأول: أن دلالة لفظ «من خيار أصحابنا» على التوثيق لا يخلو من تأمل كما يظهر من مراجعة بداية الدراية لشيخنا الشهيد قدس سره.
لكن في الأول: أن دلالة لفظ «من خيار أصحابنا» على التوثيق لا يخلو من تأمل كما يظهر من مراجعة بداية الدراية لشيخنا الشهيد قدس سره.
و في الثاني: أن دلالة «موثقون» على ما هو محل الكلام من كون الراوي عدلا إماميّا - حتى تتصف روايته بالصحّة - لا يخلو من التأمل أيضا، إذ التوثيق أعم من ذلك. مضافاً إلى احتمال كونه اجتهاداً من السيد بن طاوس قدس سره.
و عليه، فينحصر وجه توصيف الرواية بالصحّة باستظهار التوثيق العام من عبارة كامل الزيارات.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست