responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 284






إلى من لم يقصد افهامه، لكون هذا البناء منه قرينة مانعة عن انعقاد ظهور لكلامه.
فان كان هذا مقصوده من التفصيل فليس هو تفصيلا في حجية الظهور بين من قصد افهامه و غيره، بل هو تفصيل بين الكلام الّذي له ظهور و بين الكلام الّذي ليس له ظهور، و هو خارج عن موضوع البحث، لأن ظاهر العنوان هو انعقاد الظهور، و الخلاف انما هو في حجيته مطلقاً كما هو المشهور، أو حجيته لخصوص من قصد افهامه كما نسب إلى المحقق القمي قدس سره و ان كانت عبارته لا تخلو من اضطراب بالنسبة إلى أن مورد البحث في ظواهر الكتاب و السنة هل هو حجيتها بالنسبة إلى من قصد افهامه دون غيره أم انعقاد الظهور لهما، فلا ظهور لهما بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، فالأولى حينئذ نقل عبارته.
قال في بحث السنة: «و أما السنة المعلومة الصدور عنه عليه السلام، فيحتمل ضعيفاً أن تكون مثل المصنفات و المكاتيب، و لكن الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين و بلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة تبليغهم، و مع ذلك فلا يعلم من حاله رضاه عليه السلام بما يفهمه غير المشافهين حتى يكون ظناً معلوم الحجية... إلى أن قال: و ثبوت اشتراكنا غير المشافهين حتى يكون ظناً معلوم الحجية... إلى أن قال: و ثبوث اشتراكنا معهم في أصل التكليف بالإجماع لا يوجب اشتراكنا معهم في كيفية الفهم من هذه الأدلة، و توجه الخطاب إلينا، و لا إجماع على مساواتنا في العمل بالظن الحاصل منها لنا».
و قال في بحث الاجتهاد و التقليد: «لكنا نقول: المسلم منه حجية متفاهم المشافهين و المخاطبين و من يحذو حذوهم، لأن مخاطبته كان معهم، و الظن الحاصل للمخاطبين من جهة أصالة الحقيقة أو القرائن المجازية حجة إجماعاً» إلى أن قال: «و الحاصل:


اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست