responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 285






أن دعوى العلم بأن وضع الكتاب العزيز انما هو على وضع تأليف المصنفين سيما في الأحكام الفرعية دعوى لا يفي بإثباتها بينة».
أقول: يكفي في إثباتها بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلقاً، و عدم الوجه في اختصاص حجية ظواهر الروايات المتضمنة للأحكام بخصوص الرّواة بعد كون مضامينها أحكاماً كلية لجميع المكلفين، و اقتضاء ارتكاز رواة أحاديثنا السؤال من الحكم الكلي، فلا موجب لجعل تلك الأحكام مختصة بالرواة و إثباتها لغيرهم بقاعدة الاشتراك مثلا كما ادعاه المحقق القمي.
و مما ذكرنا يظهر ما في قوله: «و لا إجماع على مساواتنا في العمل بالظن الحاصل منها لنا» حيث ان ظاهره تسليم ظهور الكتاب العزيز بالنسبة إلى غير المخاطبين، لكنه لا دليل على اعتباره شرعاً، لما مر آنفاً أيضا من حجية ظواهر الألفاظ ما لم يحرز قرينة على إرادة الخلاف، و مجرد احتمال نصب القرينة و إرادة خلاف الظاهر لا يقدح في حجية بناء العقلاء على اتباع الظواهر بعد وضوح بنائهم على نفي القرينة بالأصل العقلائي.
و الحاصل: أن ما أفاده المحقق القمي (قده) من الفرق بين المقصود بالإفهام و غيره يرجع إلى جريان أصالة عدم الغفلة و الخطأ في الأول دون الثاني، حيث ان عدم إرادة الظاهر بالنسبة إلى المقصود بالإفهام ناش عن غفلة المتكلم عن نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر، أو عن غفلة المخاطب عن القرينة المنصوبة من المتكلم، و احتمال الغفلة في كليهما مدفوع بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية.
و هذا بخلاف من لم يقصد افهامه، لعدم انحصار عدم إرادة الظاهر

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست