responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 283
و يصح [1] به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج، كما تشهد به [2] صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه [3] و لو قصد عدم افهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد افهامه [1].



[1] معطوف على «لا يسمع» أي: و لذا يصح، و ضمير «به» راجع إلى «ظاهر» يعني: و يصح احتجاج المولى بظاهر كلامه على العبد التارك للعمل به مع كونه غير مقصود بالإفهام، فصحة الاحتجاج تكشف عن حجية الظواهر مطلقاً.

[2] أي: كما تشهد - بعدم سماع الاعتذار و صحة الاحتجاج بظاهر الكلام - صحة الشهادة بالإقرار... إلخ.

[3] أي: سمع الإقرار، و قوله: «من كل» متعلق بالشهادة، أي: يصح الشهادة بالإقرار من كل أحد سمع ذلك الإقرار، كما إذا سمع زيد شخصاً يقول: «لعمرو عليّ عشرة دراهم» و لم يكن زيد مقصوداً بالإفهام، فانه يصح لزيد أن يشهد أن هذا الشخص أقر بالدراهم لعمرو عليه، بل تصح الشهادة المذكورة حتى إذا علم زيد بأن المتكلم قصد عدم افهامه بكلامه.

[1] الحق أن يقال: ان ظاهر اللفظ سواء كان ناشئاً من الوضع أم غيره حجة ببناء العقلاء مطلقاً من غير فرق بين من قصد افهامه به و غيره، و لا بين ظاهر الكتاب و السنة و غيرهما، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك.
نعم إذا علم من حال المتكلم أنه بصدد بيان مقصوده لخصوص المخاطب أو غيره ممن قصد افهامه بألفاظ خاصة كالرموز بحيث يريد إخفاء مرامه عمن لم يقصد افهامه بها، فلا شك في عدم حجية هذه الظواهر حينئذ بالنسبة إلى غير من قصد افهامه، بل لا ينعقد ظهور لكلامه حتى ينازع في حجيته بالنسبة
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست