responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 574
بالوقت، و كان لدليل الواجب إطلاق لكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت [1]، و كون [2] التقييد به بحسب تمام المطلوب، لا أصله [3] [1].



[1] هذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدّمة.

[2] معطوف على - ثبوت -، يعني: إذا كان لدليل الواجب إطلاق، فقضيّته ثبوت‌ الوجوب بعد الوقت، و كون التقييد بالوقت بنحو تعدّد المطلوب لا وحدته، فإنّ مقتضى تعدّد المطلوب هو مطلوبيّة نفس الواجب سواء أ كان في الوقت أم بعده، فمطلوبيّته في خصوص الوقت زائدة على مطلوبيّة أصل الواجب، ففوت المصلحة الوقتيّة لا يستلزم فوات مطلوبيّة نفس الطبيعة، لأنّ التقييد يكون لبعض مراتب المصلحة، لا أصلها، فيؤتى بالواجب بعد الوقت. فقوله (قده): «بحسب تمام المطلوب» أي: المطلوب الأقصى، و المراد به: تعدّد المطلوب.

[3] أي: أصل المطلوب حتى لا يجب بعد خروج الوقت، و المقصود به وحدة المطلوب، فالمراد بقوله: «تمام المطلوب» هو المطلوب الأقصى.

[1] لا يخفى أنّ المصنف (قده) لم يتعرض لمقام الثبوت، و لا بأس بالتعرّض له، فنقول و به نستعين: إنّ الزمان المأخوذ قيدا في لسان الدليل الشرعي قد يكون دخيلا في جميع مراتب المصلحة، بحيث يفوت تمامها بخروج الوقت، و لا يبقى منها شي‌ء بعد الوقت، و يعبّر عن هذا ب: «وحدة المطلوب»، و قد يكون دخيلا في بعض مراتب المصلحة، بحيث يبقى منها بعضها الآخر، فيستوفى بإتيان الواجب بعد الوقت، و يعبّر عنه ب «تعدد المطلوب».
ففي الأوّل لا يجب القضاء بعد الوقت، لعدم مصلحة تقتضي الوجوب، و لو نهض حينئذ دليل على الوجوب كان من قبيل الجبران و التدارك لما فات، كوجوب بعض الكفّارات المترتبة على ترك بعض الواجبات خطأ.
و في الثاني يجب الفعل بعد الوقت إن كان ما بقي من المصلحة لازم التدارك، و يستحب إن لم يلزم تداركه.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست