و بالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة و إن لم يكن بتمام المطلوب [1]، إلاّ أنّه لا بدّ في إثبات أنّه [2] بهذا النحو [3] من دلالة [4]، و لا يكفي الدليل على الوقت إلاّ [1] فيما عرفت [5].
[1] أي: المطلوب الأكمل، لأنّه إنّما يكون بإتيان الواجب في الوقت.
[3] أي: تعدّد المطلوب، يعني: أنّ ظاهر دليل التوقيت كسائر أدلّة التقييدات هو: كون القيد دخيلا في جميع مراتب المصلحة، فبانتفائه تنتفي المصلحة بتمام مراتبها، فيكون التوقيت من باب وحدة المطلوب، فدخل الوقت في بعض مراتب المصلحة حتى يكون من باب تعدّد المطلوب خلاف ظاهر دليل التوقيت، فلا بد في الدلالة عليه من التماس دليل آخر غير دليل التوقيت، لما عرفت من ظهوره في وحدة المطلوب.
[5] من قوله: «نعم لو كان التوقيت» إلى قوله: «و كان لدليل الواجب إطلاق».
[1] ظاهره: الاستثناء من نفس دليل التوقيت، يعني: أنّه لا يدلّ على تعدّد المطلوب المستلزم لوجوب القضاء بعد الوقت إلاّ فيما عرفت. مع أنّه (قده) لم يذكر قبل ذلك دلالة التوقيت على وجوب القضاء حتى يشير إليه بقوله: «إلاّ فيما عرفت»، لأنّ دليل التوقيت إمّا مطلق ينفي وجوب القضاء، و إمّا مهمل لا يدل على شيء من الوجوب و عدمه، فقوله: «إلاّ فيما عرفت» مستدرك. و حق العبارة أن تكون هكذا: «إلاّ أنّه لا بدّ في إثبات أنّ التوقيت بنحو تعدّد المطلوب من دلالة و لو كانت إطلاق دليل الواجب، كما عرفت. و لا يكفي نفس الدليل على الوقت»، و لو قال: «و لا يكفي دليل الواجب في إثبات تعدّد المطلوب إلاّ فيما عرفت من إطلاقه، و إهمال دليل التوقيت» كان سليما عن الإشكال.