responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 573
نعم [1] لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التّقييد
المصلحة رأسا، فلا موجب لوجوبه بعد الوقت.

[1] ربما يكون ما أفاده هنا - من أنّ إهمال الدليل المنفصل يوجب صحّة التمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات الوجوب بعد انقضاء الوقت - منافيا لما أفاده (قده) في النسخ: من عدم دلالة دليل المنسوخ على الاستحباب - بعد رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ - مع أنّ نسبة الاستحباب إلى الوجوب كنسبة أصل الوجوب إلى الوجوب الأكيد، و لا وجه للتفكيك بين المقامين، فإنّ الالتزام ببقاء مرتبة من الوجوب بعد خروج الوقت، و ذهاب المرتبة الأكيدة منه الثابتة في الوقت ينافي عدم الالتزام ببقاء مرتبة الاستحباب بعد النسخ و ارتفاع الوجوب، فكما لا يصح هناك التمسّك بدليل المنسوخ على بقاء مقدار من الرّجحان المساوق للاستحباب، فكذلك هنا لا يصح التمسّك بدليل الواجب، و إثبات مرتبة من الوجوب بعد الوقت به.
و يمكن أن يتمسّك بإطلاق دليل الواجب - كما في بعض حواشي المتن - بوجه آخر، و هو: «أنّ دليل التقييد إذا كان بلسان التكليف و الأمر بإتيان الواجب في الوقت، اختصّ وجوبه بالتمكّن من الإتيان به في الوقت. أمّا العاجز عن ذلك، فإطلاق دليل الواجب بالنسبة إليه يكون سالما عن التقييد، فيتمسك بإطلاقه في خارج الوقت، و يحكم بوجوبه، ثم يلحق به المتمكّن العاصي في الوقت بعدم الفصل».
لكن فيه: أنّ المقرّر في محله: كون الأوامر و النواهي المتعلقة بالمركّبات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئيّة، أو الشرطيّة، أو المانعيّة، فلا فرق بين أن يقول:
«اقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب»، أو «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» و هكذا، فظهورها الأوّلي في الوجوب و الحرمة ينقلب إلى ظهور ثانوي إرشادي، فينهدم أساس ما أفاده من التفصيل المزبور، لأنّ أساسه انحفاظ الظهور الأوّلي للأوامر و النواهي، و قد عرفت سقوطه في بيان المركّبات، فلاحظ و تدبّر.


اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست