هو واقع كثيرا عرفا [1]». قلت [2]: ما هو ملاك استحالة طلب الضّدين في عرض واحد آت في طلبهما [3] كذلك، فإنّه [4] و إن لم يكن في مرتبة [5] طلب الأهمّ اجتماع طلبهما، الإزالة، أم لا، و بالعكس، فمقتضي هذين الإطلاقين وجوب الصلاة و الإزالة معا، و المفروض أنّهما ضدّان يمتنع اجتماعهما، فوجوبهما كذلك طلب للجمع بينهما، و هو محال. و هذا المحذور - أعني طلب الجمع - يرتفع بتقييد أحد الإطلاقين، و من المعلوم: أنّ العقل يقيّد إطلاق المهمّ بعصيان الأهم، فيصير خطاب المهم مشروطا بعد أن كان مطلقا قبل مزاحمته للأهم، و يبقى إطلاق خطاب الأهم على حاله، و لا مزاحمة بين الخطاب المطلق و المشروط.
>[1] و شرعا، كما سيأتي عند تقريب الدليل الإنّي على وقوع الترتّب.
[2] هذا أوّل الإشكالات الّتي أوردوها على الترتّب، و حاصله: لزوم المحال و هو: طلب الضّدين في عرض واحد، و ذلك لأنّ طلب المهم بعد حصول شرطه - و هو عصيان أمر الأهم، أو العزم عليه - يصير فعليّا، و المفروض فعليّة طلب الأهم أيضا، فيجتمع الطلبان الفعليان مع تضادّ متعلّقهما، فيلزم وجوب تسوية جسم مثلا، و تبيضه في آن واحد، و هو محال، فيصير الترتب ممتنعا، لترتب المحال عليه.
[4] الضمير للشأن، و هذا تقريب الإشكال، و حاصله: أنّه و إن لم يلزم في مرتبة طلب الأهم اجتماع الطلبين، لتأخّر رتبة طلب المهم عن رتبة طلب الأهم، لكنّه يلزم اجتماع طلبهما في رتبة المهم، و ذلك لأنّ الأهمّ لإطلاقه يجتمع مع المهمّ، ففي رتبة طلب المهم يجتمع الطلبان الفعليّان بالضدّين في آن واحد، و قد عرفت: امتناع اجتماعهما في رتبة واحدة.
[5] لتأخّر طلب المهمّ عن طلب الأهم برتبتين، لأنّ طلب المهم متأخّر عن موضوعه - و هو عصيان الأمر بالأهم - برتبة، و عصيانه كإطاعته متأخّر عن أمره برتبة،