responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 473
إلاّ أنّه [1] كان في مرتبة الأمر بغيره [2] اجتماعهما، بداهة [3] فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة [4]، و عدم [5] سقوطه بعد بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعص [6]، أو العزم [7] عليها مع فعليّة الأمر بغيره [8] أيضا [9]، لتحقّق ما هو شرط فعليّته [10] فرضا.

فطلب المهم متأخّر عن طلب الأهم بهاتين الرتبتين، و مع هذا التأخّر كيف يعقل أن يكون في رتبة طلب الأهم؟


>[1] الضمير للشأن، و ضمير - طلبهما - راجع إلى - الضّدين -.

[2] أي: غير الأهم، و هو المهم، و ضمير - اجتماعهما - راجع إلى الطلبين.

[3] هذا تقريب اجتماع الطلبين، و قد عرفت توضيحه.

[4] أي: مرتبة فعليّة طلب المهم.

[5] معطوف على - فعليّة -، و الضمير راجع إلى - الأمر بالأهم -.

[6] غرضه: إثبات فعليّة الأهم حين الإتيان بالمهم حتى تندرج في الترتب الممتنع الّذي هو عبارة عن فعليّة طلبين متعلّقين بالضّدّين في آن واحد. و إحراز فعليّة أمر الأهم إنّما هو بعدم حدوث ما يسقطه من العصيان، أو الامتثال، و كلاهما مفقود، ففعليّته ثابتة، كثبوت فعليّة الأمر بالمهم.

[7] معطوف على - المعصية -.

[8] أي: غير الأهم، و هو المهم.

[9] يعني: كفعليّة طلب الأهم.
و الحاصل: أنّ الترتب ممتنع، لاستلزامه المحال، و هو: طلب الضّدين الموجب لطلب الجمع بينهما، و هو مستحيل كاجتماع نفس الضّدين.
هذا توضيح أوّل الإشكالات الواردة على الترتّب.

[10] أي: فعليّة أمر المهم، و المراد ب - شرط فعليّته -: عصيان أمر الأهم أو العزم عليه، كما مر.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست