responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 471
أو المقارن [1]، بدعوى [2]: «أنّه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضّدين كذلك، أي: بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا، و الأمر بغيره معلّقا على عصيان ذاك الأمر [3]، أو البناء و العزم عليه، بل [4]

و أمّا أنّه متقدّم عليه، فلعدم توقّف العزم على العصيان على الإتيان بالمهم المتوقّف على الأمر به، حتى يكون متأخّرا عنه، كما كان كذلك في نفس العصيان، بل يتحقّق العزم على العصيان مع عدم الإتيان بالمهم، و حيث فرضنا كون الشرط وجود العزم عليه آنا ما، و قد تحقّق هذا الوجود سابقا على الإتيان بالمهم، فهو متقدّم عليه، كما أنّ وجود العزم على العصيان بقاء مقارنا لوجود المهم يكون شرطا مقارنا له.
و قد اتضح ممّا ذكرنا - في وجه كون وجود العزم عليه آنا ما شرطا متقدّما - وجه كون وجود العزم عليه بقاء شرطا مقارنا للأمر بالمهم، فإن أخذ نفس العصيان شرطا للأمر بالمهم، كان من الشرط المتأخّر. و إن أخذ البناء عليه شرطا له، كان قابلا لكلّ من الشرط المتقدّم و المقارن، على ما عرفت تفصيله آنفا.


>[1] معطوف على: - المتقدّم -، فالمتقدّم و المقارن قسمان من شرطية البناء على المعصية.

[2] هذا تقريب الترتّب، و قد عرفته مفصلا.

[3] أي: الأمر بالضّد الأهم.

[4] يعني: بل الترتّب واقع كثيرا في الأمثلة العرفيّة. و هذا إشارة إلى الدليل الإنّي، كما أنّ قوله: «بدعوى أنّه لا مانع عقلا... إلخ» إشارة إلى الدليل اللمي.
أمّا الإنّي، فسيأتي عند شرح كلام المصنف المتعلق بذلك.
و أمّا اللمي، فبيانه: أنّ تماميّة الملاك في كلّ واحد من الضّدين تقتضي جعل الحكم له، و إلاّ يلزم خلاف الحكمة، و المقدار المزاحم هو جعل الخطاب لهما مطلقا، لأنّ هذا الإطلاق يوجب طلب الجمع بين الضّدين، و هو محال، كنفس الجمع بين الضّدين. مثلا: إذا وجبت الصلاة مطلقا، يعني: سواء أوجبت
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست