responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 2  صفحة : 194
بالقسمين كاللحم و الجبن المتصفين فعلا بكون بعض أقسامهما حراما كالميتة أو لحكم الخنزير أو جبنه و بعض أقسامهما حلالا كلحم الحيوان المحلل المذكى و جبن الغنم مثلا، و أما شرب التتن أو لحم الحمير مثلا ليس فيهما بالفعل قسمين أحدهما يكون حلالا و الآخر حراما (نعم) كل واحد منهما قابل لأن يتصف بالحرمة و أن يتصف بالحلية فتكون الصحيحة دالة على البراءة في الشبهة الموضوعية و أجنبية عن محل النزاع أي البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، لأن الّذي فيه القسمين بالفعل هي الشبهة الموضوعية، و أما الشبهة الحكمية فليس فيها القسمين بالفعل بل إما حلال أو حرام (و أما) قوله السلام (كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) و لو ليس فيه لفظة فيه و كذلك لفظة منه، و لكن كلمة بعينه الموجودة فيه أيضا يصرفه إلى الشبهة الموضوعية كما هو ظاهر، و أما بدون كلمة بعينه فهي لم تثبت و إلا كانت ظاهرة في المطلوب، هذه هي جملة من الأخبار التي استدلوا بها على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية (و قد عرفت) ما يدل منها على ذلك و ما لا يدل.
و أما الإجماع و إن ادعى في المقام و قرروه بتقارير مختلفة لكن الّذي يفيد في المقام و يكشف عن رأي المعصوم هو اتفاق الفقهاء و العلماء كافة إذ رأي العوام لا أثر له في المقام لأن المسألة من المسائل الأصولية التي إعمالها بيد المجتهدين، و مثل هذا الاتفاق لم يتحقق قطعا إذ علمائنا الأخباريون و هم ليسوا بقليل مخالفون للبراءة و قائلون بوجوب الاحتياط (هذا مضافا) إلى أن اتفاقهم يمكن أن يكون مستندا إلى ما هو المدارك عندهم فلا يكشف مثل هذا الاتفاق عن رأي المعصوم بل لا بد من الرجوع إلى نفس المدارك.
و أما العقل فلقاعدة قبح العقاب بلا بيان و لا شك في استقلال العقل

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست