responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 2  صفحة : 193
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام (قال سألته عن الرّجل يتزوج المرأة في علتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال عليه السلام أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك، قلت بأي الجهالتين أعذر بجهالة أن ذلك تحرم عليه أم بجهالة أنها في العدة. قال عليه السلام: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن اللّه تعالى حرم عليه ذلك و ذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط. قلت فهو في الأخرى معذور قال عليه السلام: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يزوجها) و تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن قوله عليه السلام (فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك) يدل على عدم العقوبة على ارتكاب مجهول الحرمة و كونه معذورا في ذلك فتدل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الت حريمية (ثم) أن ظاهر الرواية أن منشأ الجهل بالحرمة هو الجهل بحكم التزويج في العدة حتى تكون الشبهة حكمية و ان كانت هناك احتمالات اخر أيضا في الرواية (و لكن فيه) إن الظاهر من الرواية أن المراد من الجهالة هي الغفلة و عدم الالتفات إلى حكم التزويج في العدة بقرينة التعليل بعدم القدرة على الاحتياط، إذ الشاك المحتمل للحرمة قادر على الاحتياط يقينا بخلاف الغافل غير الملتفت فتكون الرواية أجنبية عن محل النزاع و الكلام، إذ لا كلام في أن الغافل غير الملتفت إلى الحرمة لا يؤاخذ و لا يعاقب.
و منها قوله عليه السلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان (كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) و تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة هو أن كل فعل قابل لأن يتصف بالحلية و الحرمة فهو لك حلال حتى تعرف حرمته بعينه (و لكن فيه) أن الظاهر منها - بقرينة فيه، و منه، و بعينه - أن القسمة فعلية أي ما يكون بالفعل متصفا

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست