responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 2  صفحة : 195
بقبح العقاب و المؤاخذة بلا بيان واصل إلى المكلف بعد فحصه مظان وجوده فحصا تاما و عدم وجدانه، فالعبد بعد أداء وظيفته - من الفحص التام في مظان وجود التكليف و عدم وجدانه دليلا على الحكم - يكون معذورا عند العقل في عدم امتثال التكليف المجهول، و لو كان هناك بيان في الواقع، فموضوع حكم العقل بقبح العقاب عدم البيان الواصل إلى المكلف لا عدم البيان الواقعي، لأن البيان الواقعي إذا لم يوصل إلى المكلف لا تأثير له في تحريك العبد نحو الامتثال فحاله حال العدم الواقعي و لا يتم به الحجة على العبد (نعم) لو كان البيان في الواقع موجودا و قصّر العبد و لم يؤد وظيفته و لم يفحص لا يكون معذورا و لذلك لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص التام هذا (و لكن التمسك) بهذه القاعدة لا يفيد في مقام رد الأخباريين لأنهم يقولون بوجوب الاحتياط من جهة الأدلة الموجودة عندهم و لو تمت تلك الأدلة لا تعارضها هذه القاعدة بل تكون القاعدة مورودا لتلك الأدلة بخلاف بعض الأخبار المتقدمة و كذلك بعض الآيات التي تقدمت فانها تعارض أدلة وجوب الاحتياط، و قد تقدم أن هذه القاعدة متفق عليها عند الأصوليين و الأخباريين و انما النزاع في الصغرى فالأخباري يدعي وجود الدليل على وجوب الاحتياط و الأصولي ينكره.
ثم أنه ادعى ورود قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على هذه القاعدة لأنها تكفي بيانا للزوم الاحتياط و عدم جواز إجراء البراءة في محتمل الحرمة فلا يبقى موضوع لهذه القاعدة (و فيه) أنه إن كان المراد من الضرر الضرر الأخروي أي العقاب فالصغرى لهذه القاعدة ممنوعة أي لا موضوع لها، إذ موضوعها احتمال الضرر أي العقاب على الفرض، و احتمال العقاب - مع عدم قيام دليل على التكليف المجهول - منفي لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فقاعدة قبح العقاب بلا بيان يذهب بموضوع قاعدة دفع

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست