responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 98

مدفوع: بأن ترك الواجب الموسّع بتركه في تمام الوقت، و أمّا تركه في بعض الوقت فلا ينافي وجوبه.

و في المضيّق بأن الانبعاث لا بدّ و أن يكون متأخّرا عن البعث، فلا بدّ من فرض زمان يسع البعث و الانبعاث و لازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب‌ [1].

مدفوع أوّلا: بأنّ الانبعاث لا يلزم أن يتأخّر زمانا عن البعث، بل تأخّره عنه طبعيّ، لا زمانيّ.

و ثانيا: لو فرض لزوم تأخّره زمانا أمكن تصوّر المضيّق بنحو الوجوب التعليقيّ، فيكون البعث قبل زمان الواجب.

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ التخيير في الواجب الموسّع بين الأفراد الطّوليّة يكون عقليّا، و لا يمكن التخيير الشرعيّ، لأنّ ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسّع، هو حصول الطبيعة بين المبدأ و المنتهى، فلا بدّ و أن يتعلّق بالأمر بما هو محصّل للغرض، و لا يجوز تعلّقه بالزائد، فتعلّق الأمر بالخصوصيّات لغو جزاف.

و من هنا يعلم أنّه لا يتضيّق بتضييق وقته، لأنّ الأمر المتعلّق بطبيعة لا يمكن أن يتخلّف إلى موضوع آخر، فالواجب لا يخرج عن كونه موسّعا بتضييق وقته، و إن حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت.


[1] فوائد الأصول 1: 236، نهاية الدراية 3: 286- سطر 15- 16.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست