مدفوع: بأن ترك الواجب الموسّع بتركه في تمام الوقت، و أمّا تركه في بعض الوقت فلا ينافي وجوبه.
و في المضيّق بأن الانبعاث لا بدّ و أن يكون متأخّرا عن البعث، فلا بدّ من فرض زمان يسع البعث و الانبعاث و لازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب [1].
مدفوع أوّلا: بأنّ الانبعاث لا يلزم أن يتأخّر زمانا عن البعث، بل تأخّره عنه طبعيّ، لا زمانيّ.
و ثانيا: لو فرض لزوم تأخّره زمانا أمكن تصوّر المضيّق بنحو الوجوب التعليقيّ، فيكون البعث قبل زمان الواجب.
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ التخيير في الواجب الموسّع بين الأفراد الطّوليّة يكون عقليّا، و لا يمكن التخيير الشرعيّ، لأنّ ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسّع، هو حصول الطبيعة بين المبدأ و المنتهى، فلا بدّ و أن يتعلّق بالأمر بما هو محصّل للغرض، و لا يجوز تعلّقه بالزائد، فتعلّق الأمر بالخصوصيّات لغو جزاف.
و من هنا يعلم أنّه لا يتضيّق بتضييق وقته، لأنّ الأمر المتعلّق بطبيعة لا يمكن أن يتخلّف إلى موضوع آخر، فالواجب لا يخرج عن كونه موسّعا بتضييق وقته، و إن حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت.