responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 97

الفصل الحادي عشر في تقسيم الواجب إلى المطلق و الموقت‌

و ينقسم الواجب إلى المطلق و الموقّت، لأنّ الزمان: إمّا غير دخيل في المتعلّق و يكون المأمور به نفس الطبيعة، و إمّا دخيل، و هو يتصوّر على وجهين، فإنّ الغرض: إمّا يحصل من وقوع الطبيعة في الزمان مطلقا، أو في زمان معيّن، فالأوّل منهما لا يكون موقّتا و إن كان للزمان دخالة في حصول الغرض، لكن لا يلزم، بل لا يجوز للمولى توقيت المتعلّق، للزوم اللّغويّة، فالموقّت ما عيّن له وقت، و المطلق بخلافه.

ثمّ إن تقسيم الموقّت إلى الموسّع و المضيّق ممّا لا إشكال فيه.

و الإشكال في الموسّع: بأنّ لازمه ترك الواجب في أوّل وقته بلا بدل، و هو ينافي الوجوب‌ [1].


[1] معالم الدين: 75- سطر 9 و 77- سطر 9- 10، حقائق الأصول 1: 339.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست