الفصل الحادي عشر في تقسيم الواجب إلى المطلق و الموقت
و ينقسم الواجب إلى المطلق و الموقّت، لأنّ الزمان: إمّا غير دخيل في المتعلّق و يكون المأمور به نفس الطبيعة، و إمّا دخيل، و هو يتصوّر على وجهين، فإنّ الغرض: إمّا يحصل من وقوع الطبيعة في الزمان مطلقا، أو في زمان معيّن، فالأوّل منهما لا يكون موقّتا و إن كان للزمان دخالة في حصول الغرض، لكن لا يلزم، بل لا يجوز للمولى توقيت المتعلّق، للزوم اللّغويّة، فالموقّت ما عيّن له وقت، و المطلق بخلافه.
ثمّ إن تقسيم الموقّت إلى الموسّع و المضيّق ممّا لا إشكال فيه.
و الإشكال في الموسّع: بأنّ لازمه ترك الواجب في أوّل وقته بلا بدل، و هو ينافي الوجوب [1].