responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 99

تتميم: في الإتيان بالموقّت خارج الوقت:

لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت، كما أنّ الأمر كذلك في سائر التقييدات، لأنّ كلّ أمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه، فبعد خروج الوقت لا داعويّة للأمر، لأنّ الدعوة إلى الموقّت بعد خروج الوقت محال، لامتناع إتيانه، و إلى غير الموقّت كذلك، لعدم كونه متعلّقا له، و دعوة الأمر إلى الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته إليها مطلقا و لو مع [لخلوّ عن‌] القيد.

و أما التفصيل الّذي أفاده المحقّق الخراسانيّ- من أنّ التوقيت إذا كان بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت، و كان لدليل الواجب إطلاق، يؤخذ بإطلاقه، و يتقيّد بمقدار المتيقّن‌ [1]- فخروج عن محطّ البحث، فإن محطّه هو دلالة الموقّت بعد كونه موقّتا.

ثمّ إنّه لو شككنا بعد الوقت في وجوب الطبيعة، فلا مجال للاستصحاب، لعدم وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها، و ذلك لأنّ العناوين الكلّيّة كلّها مختلف [بعضها] مع الآخر- مطلقها و مقيّدها، و مقيّدها مع مقيّد آخر أو مجرّد عنه- فالرقبة عنوان، و الرقبة المؤمنة عنوان آخر، و الصلاة الموقّتة غير نفس الصلاة و غير الصلاة الغير الموقّتة، فالقضيّة المتيقّنة هي وجوب الصلاة الموقّتة، و المشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت،


[1] الكفاية 1: 230.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست