responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 269

بقاء الحيوان في الدار و إثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.

فقد اتّضح ممّا ذكرنا: عدم جريان استصحاب الأعدام الأزليّة في أمثال المقام مطلقا.

التنبيه الرابع في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد

قد عرفت عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، فلا مجال للتمسّك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شكّ في صحّة الوضوء بمائع مضاف، فضلا عن دعوى كشف حال الفرد و الحكم بصحّته مطلقا، ضرورة أنّ العموم قد خصّ بمثل: (لا نذر إلاّ في طاعة اللّه) [1] أو قيّد به، فلا بدّ من إحراز الموضوع للحكم بالوجوب، و العامّ غير كفيل به، فضلا عن كفالته لكشف الصحّة و كونه طاعة للّه، أو لكشف إطلاق الماء مع الشكّ فيه.

هذا، و قد أيّد المحقّق الخراسانيّ‌ [2] تلك الدعوى بما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات‌ [3] و الصوم في السفر إذا تعلّق بهما النذر [4]، و أضاف شيخنا


[1] انظر كنز العمّال 16: 713- 46478 بتفاوت يسير في ألفاظه.

[2] الكفاية 1: 348.

[3] الوسائل 8: 236 باب 13 من أبواب المواقيت.

[4] الكافي 4: 143- 9 باب من جعل على نفسه صوما ... من كتاب الصوم، الوسائل 7:

141- 7 باب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست