responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 270

العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- نذر النافلة قبل الفريضة [1]، مع أنّ الأمثلة غير مربوطة بالدعوى، لأنّ المدّعى التمسّك بالعامّ المخصّص لكشف حال الفرد، و هي ليست من هذا القبيل، فإنّ الإحرام قبل الميقات حرام، و بالنذر يصير واجبا بدلالة الأخبار، و كذا الصوم في السفر، و صيرورة الشي‌ء بالنذر واجبا بدليل خاصّ غير التمسّك بالعموم لكشف حال الفرد.

التنبيه الخامس في التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص‌

لو علم عدم محكوميّة فرد بحكم العامّ، و دار أمره بين التخصيص و التخصّص، فهل يجوز التمسّك بأصالة العموم لكشف حال الفرد، فيقال:

إنّ إكرام جميع العلماء واجب بحكم أصالة العموم، فإذا لم يجب إكرام شخص يستكشف أنّه ليس بعالم بحكم عكس النقيض، كما أنّ صدق «كلّ نار حارّة» ملازم لصدق «كلّ ما لم يكن حارّا لم يكن نارا» [2]؟

الظاهر: عدم جواز التمسّك، لا لما ذكره المحقّق الخراسانيّ‌ [3]، و قرّره تلميذه المحقّق في مقالاته‌ [4]: من أنّ أصالة العموم و إن كانت حجّة، لكن غير


[1] درر الفوائد 1: 188.

[2] مطارح الأنظار: 196- سطر 12- 14.

[3] الكفاية 1: 350- 352.

[4] مقالات الأصول 1: 153- 154.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست