responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 157

لحكم شرعيّ، و صحّة الصلاة لدى تحقّق المقتضيات و عدم الموانع عقليّة لا شرعيّة.

هذا حال الأصل في المسألة الأصوليّة.

و أمّا حاله في الفرعيّة، فلا بدّ أوّلا من فرض الكلام في مورد تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة و شكّ في اقتضائهما الفساد، فإجراء القواعد الاخر مثل:

رجوع الشكّ إلى الأقلّ و الأكثر- إن كان المراد منه رجوع الشكّ إلى تعلّقه بهما أو بالخصوصيّة، ككونها في مكان كذا- أو إجراء قاعدة التجاوز، فأجنبيّ عن المقام، فإنّ الكلام ليس في مانعيّة شي‌ء عن الصلاة أو شرطيّته لها، بل الكلام في الشكّ في اقتضاء النهي الفساد.

و التحقيق أن يقال: أمّا في المعاملات فمقتضى الأصل الفساد، و أمّا في العبادات فإن كان الشكّ في فسادها بعد الفراغ عن إحراز الملاك كما في النهي عن الضدّ، فالأصل يقتضي الصحّة، لأنّ الملاك كاف فيها، فيرجع الشكّ إلى كون النهي إرشادا إلى الفساد لأجل أمر آخر غير فقدان الملاك، فيرجع بالأخرة إلى الشكّ في مانعيّة النهي عن العبادة، و هو مجرى البراءة.

و لا يخفى عليك الفرق بين ما تقدّم آنفا- من أنّ إجراء البراءة أجنبيّ عن المقام- و بين المقام من إجراء البراءة، فلا تغفل.

و أمّا إذا كان الشكّ في تحقّق الملاك- أيضا- فالأصل يقتضي الفساد، لأنّ صحّة الصلاة تتوقّف إمّا على إحراز الأمر، أو الملاك، و الأمر لا يجتمع مع‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست