responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 156

الأمر السادس في تحقيق الأصل في المقام‌

لا أصل في المسألة الأصوليّة لدى الشكّ في دلالة النهي على الفساد لفظا أو كشفه عنه عقلا، لعدم العلم بالحالة السابقة، لا في الدلالة، و لا في الملازمة:

أمّا الأولى: فلأنّ اللفظ قبل وضعه و إن لم يكن دالا، لكن في هذه الحالة لم يكن إلاّ الحروف المقطّعة، و عند عروض التركيب له إمّا وضع لما يستفاد منه الفساد أو لغيره، فلا حالة سابقة له بنحو الكون الناقص إلاّ أن يقال:

عروض التركيب لطبيعيّ اللّفظ في ذهن الواضع كان قبل الدلالة و الوضع زمانا، أو يقال: إنّ الدلالة تحقّقت بعد الوضع زمانا.

و أمّا الملازمات: فليست لها حالة سابقة مفيدة، سواء قلنا بأنّها أزليّة كما قيل‌ [1]، و هو واضح، أو قلنا بأنّ تحقّقها عند تحقّق المتلازمين، لأنّ قبل تحقّقهما و إن لم تكن الملازمة بنحو الكون التامّ متحقّقة، لكنّه لا يفيد استصحابها إلاّ على الأصل المثبت، و بنحو الكون الناقص لا حالة سابقة حتّى يستصحب.

ثمّ إنّه لو سلّم تحقّق الحالة السابقة في المقامين لم يجر الاستصحاب، لأجل عدم أثر شرعيّ للمستصحب، لعدم كون الدلالة أو الملازمة موضوعا


[1] فوائد الأصول 2: 462.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست