responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 158

النهي في عنوان واحد، و مع عدمه لا طريق لإحراز الملاك.

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام: تارة في دلالة النهي عرفا إذا تعلّق بعبادة أو معاملة مع عدم إحراز كونه للتحريم أو التنزيه أو غيرهما، و أخرى في الاقتضاء عقلا إذا أحرز التحريم أو غيره.

في دلالة النهي على الفساد عرفا:

أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في ظهوره عرفا إذا تعلّق بالمعاملات في الإرشاد إلى الفساد لا تحريم السبب، فإنّ الأسباب آلات لتحقّق المسبّبات، و لا نفسيّة لها حتّى يتعلّق بها النهي، مضافا إلى بعد تعلّق النهي و الحرمة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب. و أمّا المسبّب فهو اعتبار شرعيّ أو عقلائيّ لا معنى لتعلّقه به.

و أمّا الآثار المترتّبة عليها فتعلّقه بها ذاتا بعيد، لأنّه مع تأثير السبب لا معنى للنهي، و مع عدمه يكون التصرّف في مال الغير و وطء الأجنبيّة و أمثالهما محرّمة لا تحتاج إلى تعلّقه بها، فلا بدّ من حمله على الإرشاد، و أنّ الزجر عن الإيقاع لأجل عدم الوقوع.

و بالجملة: المتفاهم به عرفا في النهي عن معاملة خاصّة أو إيقاعها على نحو خاصّ، هو الإرشاد إلى أنّ الأثر المتوقّع منها لا يترتّب عليها، فتكون فاسدة.

و أمّا ما يقال: من أنّ النهي فيها منصرف إلى ترتيب الآثار، فقوله:

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست