النهي في عنوان واحد، و مع عدمه لا طريق لإحراز الملاك.
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام: تارة في دلالة النهي عرفا إذا تعلّق بعبادة أو معاملة مع عدم إحراز كونه للتحريم أو التنزيه أو غيرهما، و أخرى في الاقتضاء عقلا إذا أحرز التحريم أو غيره.
في دلالة النهي على الفساد عرفا:
أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في ظهوره عرفا إذا تعلّق بالمعاملات في الإرشاد إلى الفساد لا تحريم السبب، فإنّ الأسباب آلات لتحقّق المسبّبات، و لا نفسيّة لها حتّى يتعلّق بها النهي، مضافا إلى بعد تعلّق النهي و الحرمة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب. و أمّا المسبّب فهو اعتبار شرعيّ أو عقلائيّ لا معنى لتعلّقه به.
و أمّا الآثار المترتّبة عليها فتعلّقه بها ذاتا بعيد، لأنّه مع تأثير السبب لا معنى للنهي، و مع عدمه يكون التصرّف في مال الغير و وطء الأجنبيّة و أمثالهما محرّمة لا تحتاج إلى تعلّقه بها، فلا بدّ من حمله على الإرشاد، و أنّ الزجر عن الإيقاع لأجل عدم الوقوع.
و بالجملة: المتفاهم به عرفا في النهي عن معاملة خاصّة أو إيقاعها على نحو خاصّ، هو الإرشاد إلى أنّ الأثر المتوقّع منها لا يترتّب عليها، فتكون فاسدة.
و أمّا ما يقال: من أنّ النهي فيها منصرف إلى ترتيب الآثار، فقوله: