responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 120

الصلاتيّة و الغصبيّة، و هما حركتان كما عرفت، فتكون حيثيّة الصلاتيّة غير حيثيّة الغصبيّة وجودا و ماهيّة، فيجوز اجتماع الأمر و النهي فيهما و يكون المقرّب غير المبعّد.

و الشاهد على ما ذكرنا من اختلافهما وجودا: أنّ نسبة المكان إلى المكين و الإضافة الحاصلة بين المكين و المكان لا يعقل أن تختلف في الجوهر و العرض، فكما أنّ كون زيد في الدار المغصوبة لا يوجب كونه غصبا، فكذلك كون الصلاة فيها، فالتركيب بينهما انضماميّ لا اتّحاديّ. انتهى ملخّصا.

و فيه موارد كثيرة للنظر نعدّ مهمّاتها:

منها: أنّ عدّ الصلاة من مقولة الوضع واضح الفساد، لأنّها من الماهيّات الاختراعيّة المركّبة من عدّة أمور اعتباريّة و مقوليّة، و مثل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت مقولة، و لا يكون من الماهيّات الأصيلة. هذا إن أريد بالصلاة نفسها.

و إن أريد أجزاؤها فهي لا تكون من مقولة الوضع فقط، بل الركوع- مثلا- إذا كان من فعل المكلّف، و يكون الهويّ جزءه، فلا محالة يكون عبارة عن الحركة من الاستقامة إلى انحناء خاصّ تعظيما، و يكون نفس الانحناء بالمعنى المصدريّ من قبيل الحركة في الأين، و يكون من مقولته، بناء على كون الحركة في كلّ مقولة من هذه المقولة.

فماهيّة الركوع إذا كانت الانحناء الخاصّ تعظيما لا تندرج تحت مقولة،

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست