responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 121

لأنّ كونه تعظيما من مقوّماتها، و هو خارج عن ماهيّة المقولة، و جزؤها من مقولة الأين.

و بالجملة: الفعل الصادر من المكلّف هو الحركة من الاستقامة إلى الانحناء، و تبديل الأوضاع لازمه، و ما هو جزء الصلاة- على الفرض- هو الفعل الصادر منه، لا الأوضاع المتلاصقة على زعمه‌ [1]، مع ما في تلاصق الأوضاع من المفاسد.

و منها: أنّ الغصب ليس من المقولات، لأنّه هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا، و هو من الأمور الاعتباريّة، و لا يكون عبارة عن الكون في المكان، بل استقلال اليد عليه غصب، سواء كان الغاصب فيه أولا، و هذا واضح.

مع أنّه لو سلّم أنّه الكون في المكان الّذي للغير عدوانا، لم يصر من مقولة الأين:

أمّا أوّلا: فلأنّ المقولة ليست نفس الكون في المكان، بل هيئة حاصلة منه.

و أمّا ثانيا: فلأنّ ماهيّة الغصب متقوّمة بكون المكان للغير، و بكون إشغاله عدوانا، و هما غير دخيلين، في ماهيّة المقولة، فعلى هذا الفرض الباطل تكون المقولة جزء ماهيّة الغصب.

و منها: أنّ عدم صحّة الصلاة ليس لأجل الغصب، بل لأجل التصرّف في مال الغير بلا إذنه، و هو عنوان آخر غير الغصب، لأنّه قد يكون التصرّف‌


[1] فوائد الأصول 2: 426.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست