responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 119

موضوع واحد- تصحّ العبادة من غير إشكال، لأنّ المكلّف يتقرّب بالجهة المحسّنة، و ليست فيها جهة مقبّحة على الفرض- و إن قارنتها و لازمتها، لأنّهما لا يضرّان بعباديّتها- و كلّما كان العنوانان موجودين بوجود واحد و خصوصيّة فاردة، لا يمكن التقرّب به و إن جاز الاجتماع، فإنّ التقرّب بما هو مبعّد فعلا غير ممكن.

هذا، لكن سيأتي تحقيق المقام‌ [1]، فانتظر.

و قد يقال‌ [2]- في الصلاة في الدار المغصوبة-: إنّها من قبيل الفرض الأوّل، و أنّ الحركة الصلاتيّة غير الحركة الغصبيّة خارجا، لأنّ الغصب من مقولة الأين، و الصلاة من مقولة الوضع، و إن قلنا بأنّ الركوع- مثلا- هو فعل المكلّف، و يكون الهويّ إليه داخلا في الصلاة، فإنّ الهويّ عبارة عن أوضاع متلاصقة، و المقولات متباينات و بسائط، يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، و إنّ الحركة لم تكن من المقولات، بل هي مع كلّ مقولة عينها، و لم تكن الحركة جنسا للمقولتين، و إلاّ يلزم تفصّل الواحد بالفصلين المتباينين في عرض واحد، و يلزم التركيب فيهما، و لا معروضا لهما، و إلاّ يلزم قيام العرض بالعرض، و هو محال.

فالحركة الغصبيّة تكون من مقولة مباينة للحركة الصلاتيّة، و ليس المراد من الحركة هو رفع اليد أو وضعها أو رفع الرّأس أو وضعه، بل المراد الحركة


[1] و ذلك في صفحة: 123 و ما بعدها من هذا الجزء.

[2] فوائد الأصول 2: 424- 428.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست