responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 114

لكلّ واحد من المكلّفين فهو غير لازم، لأنّ الكلام في جواز تعلّق الحكمين الفعليّين بعنوانين، و لا يتوقّف ذلك على المندوحة لكلّ واحد منهم، فإنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوين لا تنحلّ إلى إنشاءات كثيرة و مجعولات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين كما سبق في بعض المباحث السالفة، فالحكم الفعليّ بالمعنى المتقدّم فعليّ على عنوانه و إن كان بعض المكلّفين معذورا في امتثاله و إتيانه لعجز أو جهل أو ابتلاء الحكم بمزاحم أقوى.

و إن أريد بقيد «المندوحة» كون العنوانين ممّا ينفكّان بحسب المصداق، و إن لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلّفين- أي لم يكن عنوان المأمور به ملازما للمنهيّ عنه- فاعتبار «المندوحة» لازم البحث من غير احتياج إلى التقييد به، فإنّ تعلّق الحكم الفعليّ بعنوان ملازم لمنهيّ عنه فعلا، ممّا لا يمكن، للغويّة الجعل على العنوانين، بل لا بدّ للجاعل من ملاحظة ترجيح أحد الحكمين على الآخر، أو الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان.

فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على التقديرين.

الأمر الخامس في جريان النزاع مع تعلّق الأمر و النهي بالأفراد

الظاهر أنّ النزاع لا يبتني على تعلّق الأمر و النهي بالطبائع، بل يجري في بعض فروض تعلّقهما بالأفراد.

كأن يراد بتعلّقهما بها تعلّقهما بالعنوان الإجمالي منها، بأن يقال: معنى‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست