responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 113

فالتحقيق: أنّ المسألة- بما حرّرنا- أصوليّة، لصحّة وقوعها في طريق الاستنباط، و إن جعلنا موضوع علم الأصول الحجّة في الفقه، لأنّ جعل موضوعه كذلك لا يستلزم البحث عن عوارض العنوان بالحمل الأوّليّ، بل المراد من كون مسألة حجّة في الفقه أنّها حجّة بالحمل الشائع، أي يستنتج منها نتيجة فقهيّة، و هي كذلك.

الأمر الرابع في اعتبار قيد المندوحة

لا إشكال في عدم اعتبار قيد «المندوحة» بناء على كون البحث صغرويّا، و أنّ الجهة المبحوث عنها هي أنّ تعدّد الوجه يرفع غائلة اجتماع الضدّين أولا، فإنّ البحث- حينئذ- يصير جهتيّا، و البحث من هذه الحيثيّة لا يتوقّف على قيدها.

و أمّا على ما حرّرناه من كبرويّة النزاع، و أنّ محطّ البحث هو جواز اجتماع الأمر و النهي على عنوانين متصادقين على موضوع واحد، فقد يقال:

إنّ قيد «المندوحة» معتبر، لأنّ النزاع في اجتماع الحكمين الفعليّين لا الإنشائيّين، ضرورة عدم التنافي في الإنشائيّات، فمحطّ البحث جواز اجتماع الفعليّين و امتناعه، كان الامتناع لأجل التكليف المحال، أو التكليف بالمحال، و مع عدم المندوحة لا ريب في كون التكليف بهما تكليفا بالمحال.

هذا، لكن لأحد أن يقول: إنّه إن أريد بقيد «المندوحة» حصول المندوحة

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست