responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 115

«صلّ» أوجد فرد الصلاة، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب، فيجري النزاع فيهما.

أو يراد به تعلّقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة، أو أمارات التشخّص، كطبيعيّ الأين، و المتى، و الوضع، و هكذا، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين.

أو يراد به تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة و الغصب في مقابل «الوجود السّعيّ»، فإنّه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين.

نعم، لو أريد من الفرد هو الخارجيّ منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه، لكنّه بديهيّ البطلان، و إن يظهر من بعضهم أنّه مراد القائل به.

و كذا لو أريد به الطبيعة مع كلّ ما يلازمها و يقارنها حتّى الاتّفاقيّات منها، كما قيل: إنّ الأمر متعلّق بالصلاة المقارنة لكلّ ما يشخّصها و يقارنها حتّى وقوعها في محلّ مغصوب، و أخذت هذه العناوين في الموضوع، فلا يجري النزاع فيه أيضا، لكنّه بمكان من الفساد.

فتحصّل: أنّ النزاع جار على القول بتعلّقها بالأفراد على الفروض التي تصحّ أن تكون محلّ النزاع.

الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط

لا إشكال في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط في متعلّقي‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست