responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 406

بحثه‌ [1]- مع بعض الإضافات، تركناها مخافة التطويل.

و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي:

و الظاهر أنّ هذا التقسيم بحسب مقام الإثبات و لحاظ الخطاب، و هو تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات، و إن لا يترتّب عليه أثر مرغوب فيه.

و المحقّق الخراسانيّ‌ [2] أرجعه إلى مقام الثبوت: بأنّ الشي‌ء إذا كان متعلقا للإرادة و الطلب مستقلا- للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه، سواء كان طلبه نفسيّا أو غيريّا- يكون الطلب أصليّا، و إذا كان متعلقا لها تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته يكون تبعيّا.

و لما [1] ورد عليه: أنّ الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيليّ يكون في مقابله الإجمال و الارتكاز، لا عدم الاستقلال بمعنى التبعيّة، فيكون الواجب النفسيّ- أيضا- تارة مستقلا، و تارة غير مستقلّ، مع أنّه لا شبهة في أنّ إرادته أصليّة لا تبعيّة، و إن كان بمعنى عدم التبعيّة فلا يكون الواجب الغيريّ مستقلا، سواء التفت إليه تفصيلا أولا.


[1] الجارّ و المجرور «لما» متعلّقان بقوله بعد أسطر: «تشبّث بعض محقّقي المحشين ..»، أي لأجل ما ورد من الإشكال تشبّت.

______________________________

[1] نهاية الأفكار 1: 340- 342.

[2] الكفاية 1: 194.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست