تشبّث بعض محقّقي المحشّين للتقسيم في مقام الثبوت في مقابل الواجب النفسيّ و الغيري: بأنّ للواجب- وجودا و وجوبا- بالنسبة إلى مقدّمته جهتين من العلية:
إحداهما: العلّيّة الغائيّة، حيث إنّ المقدّمة إنّما تراد لمراد آخر، دون ذي المقدّمة.
و الثانية: العلّيّة الفاعليّة، و هي أنّ إرادة ذي المقدّمة علّة لإرادة مقدّمته، و منها تنشأ و تترشّح عليها الإرادة.
و الجهة الأولى مناط الغيريّة، و الجهة الثانية مناط التبعيّة [1].
و أنت خبير بما فيه من التكلف، مع أنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ليست علّة فاعليّة لإرادة المقدّمة، بحيث تنشأ منها، و إلاّ لصارت متحقّقة من غير لزوم مقدّمات اخر: من التصوّر، و التصديق بالفائدة، و سائر المبادئ، و لا شبهة في أنّ الإرادة لا تتعلّق بها إلاّ مع هذه المبادئ كما يحتاج إليها ذو المقدّمة بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، و سيأتي مزيد بيان لهذا، فالجهة الثانية ممّا لا أصل لها حتّى يكون التقسيم بلحاظها، بل كلامه لا يخلو من تهافت.
ثمّ إنّه لا أصل لتنقيح الأصليّة و التبعيّة، سواء كانتا وجوديّتين أو عدميّتين أو مختلفتين، و سواء قلنا بأنّ المناط في التقسيم هو ما ذكره