responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 407

تشبّث بعض محقّقي المحشّين للتقسيم في مقام الثبوت في مقابل الواجب النفسيّ و الغيري: بأنّ للواجب- وجودا و وجوبا- بالنسبة إلى مقدّمته جهتين من العلية:

إحداهما: العلّيّة الغائيّة، حيث إنّ المقدّمة إنّما تراد لمراد آخر، دون ذي المقدّمة.

و الثانية: العلّيّة الفاعليّة، و هي أنّ إرادة ذي المقدّمة علّة لإرادة مقدّمته، و منها تنشأ و تترشّح عليها الإرادة.

و الجهة الأولى مناط الغيريّة، و الجهة الثانية مناط التبعيّة [1].

و أنت خبير بما فيه من التكلف، مع أنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ليست علّة فاعليّة لإرادة المقدّمة، بحيث تنشأ منها، و إلاّ لصارت متحقّقة من غير لزوم مقدّمات اخر: من التصوّر، و التصديق بالفائدة، و سائر المبادئ، و لا شبهة في أنّ الإرادة لا تتعلّق بها إلاّ مع هذه المبادئ كما يحتاج إليها ذو المقدّمة بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، و سيأتي مزيد بيان لهذا، فالجهة الثانية ممّا لا أصل لها حتّى يكون التقسيم بلحاظها، بل كلامه لا يخلو من تهافت.

ثمّ إنّه لا أصل لتنقيح الأصليّة و التبعيّة، سواء كانتا وجوديّتين أو عدميّتين أو مختلفتين، و سواء قلنا بأنّ المناط في التقسيم هو ما ذكره‌


[1] نهاية الدراية 1: 212- سطر 1- 5.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست