responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 405

أو المقدّمة الفعليّة الغير المنفكّة- أنّ العلّة التامّة إذا كانت متعلقة للإرادة الواحدة، فلا محالة تكون ملحوظة في مقام الموضوعيّة بنعت الوحدة، و إلاّ فالمتكثر بما هو كذلك لا يمكن أن تتعلّق به إرادة واحدة، لأنّ تشخص الإرادة بالمراد و تكثرها تابع لتكثره، فالموضوع للحكم إذا كان واحدا يكون نقيضه رفعه، و هو رفع الواحد الاعتباريّ في المقام، لا فعل الصلاة و عدم الإرادة، ضرورة أنّ نقيض كلّ شي‌ء رفعه، أو كونه مرفوعا به، و الصلاة لم تكن رفع هذا الواحد الاعتباريّ و لا مرفوعة به:

أمّا عدم كونها رفعا فواضح، و أمّا عدم كونها مرفوعة به فلأنّ أمر وجوديّ لا يمكن أن يكون رفعا، فرفعه عدمه المنطبق على الصلاة عرضيّا، و على الترك المجرّد.

و كذا الحال في المقدّمة الخاصّة- أي الترك الغير المنفكّ- فإنّه في مقام الموضوعيّة للإرادة الواحدة غير متكثّر، و عدم هذا الواحد نقيضه، و المفردات في مقام الموضوعيّة غير ملحوظة حتّى تلاحظ نقائضها، نعم مع قطع النّظر عن الوحدة الاعتباريّة العارضة للموضوع يكون نقيض الترك هو الفعل، و نقيض الخصوصيّة عدمها، و لم يكن للخاصّ- بما هو- وجود حتّى يكون له رفع، و كذا المجموع في الفرض الأوّل، فالخلط إنّما هو من أجل إهمال الحيثيّات و الوحدة الاعتباريّة اللاحقة لموضوع الحكم الّذي هو محط البحث.

و بما ذكرنا يتّضح الإشكال في كلام بعض المحققين- على ما في تقريرات‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست