responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 404

الذاتيّة- أيضا- حال عدمها.

مناقشة الأصفهاني في تفسيره للمقدّمة الموصلة:

و قد يقال‌ [1]: إنّ المراد بالمقدّمة الموصلة: إمّا العلّة التامّة، و إمّا المقدمة التي لا تنفكّ عن ذيها.

فعلى الأوّل: تكون المقدّمة الموصلة [للإزالة] ترك الصلاة و وجود الإرادة، و نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين، و إلاّ فليس لهما معا نقيض، لأنّ المجموع ليس موجودا على حدة حتى يكون له نقيض، فحينئذ يكون نقيض ترك الصلاة فعلها، و نقيض إرادة ذي المقدّمة عدمها، فإذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة، و من الواضح تحقّق مجموع الفعل و عدم الإرادة عند إيجاد الصلاة.

و على الثاني: فالمقدّمة هو الترك الخاصّ، و حيث إنّ الخصوصيّة ثبوتية فالترك الخاصّ لا رفع لشي‌ء و لا مرفوع بشي‌ء، فلا نقيض له بما هو، بل نقيض الترك هو الفعل، و نقيض الخصوصيّة عدمها، فيكون الفعل محرّما لوجوب نقيضه، و من الواضح أنّ الفعل مقترن بنقيض الخصوصيّة المأخوذة في طرف الترك. انتهى.

و فيه: بعد الغضّ عمّا مر من الإشكال في كون الواجب هو العلّة التامّة،


[1] نهاية الدراية 1: 210- سطر 9- 24

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست