responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 403

يكفي في إثبات الحرمة [1].

وجه الدفع: أنّ رفع الترك الخاصّ لا يمكن أن ينطبق عليه ذاتا، فلا يكون الفعل مصداقا ذاتيّا له، و الانطباق العرضيّ لا يكفي في الحرمة، و سيأتي الإشكال في الانطباق العرضيّ أيضا.

و أمّا ما أورد عليه المحقّق الخراسانيّ: بأنّ الفعل و إن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوما، لكنّه متّحد معه عينا و خارجا، فيعانده و ينافيه، و أمّا الفعل في الترك الموصل فلا يكون إلاّ مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع له أحيانا بنحو المقارنة، و مثله لا يوجب السراية [2].

ففيه أولا: أنّ الفعل عين النقيض في الترك المطلق، فإنّ بينهما تقابل الإيجاب و السلب.

و ثانيا: لو قلنا بأنّ نقيض الترك رفعه، فلا يمكن أن يتّحد مع الفعل خارجا اتّحادا ذاتيّا، فلو كفى الاتّحاد الغير الذاتيّ في سراية الحكم يكون متحققا في الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل، فإنّه- أيضا- منطبق عليه بالعرض.

و قوله: إنّه من قبيل المقارن المجامع له أحيانا.

مدفوع: بأنّ الفعل مصداق الترك الموصل و منطبق عليه دائما من غير انفكاك بينهما، نعم قد لا يكون المصداق متحققا، و عدم الانطباق بعدم الموضوع لا يوجب المقارنة، ضرورة أنّ العناوين لا تنطبق على مصاديقها


[1] مطارح الأنظار: 78- سطر 27- 28.

[2] الكفاية 1: 193- 194.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست