responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 366

رفع اليد عن الإطلاق الشموليّ في بعض مدلوله، بخلاف تقديم الشمولي، فإنّه لا يقتضي رفع اليد عن الإطلاق البدليّ، فإنّ المفروض أنّه الواحد على البدل، و هو محفوظ، غاية الأمر أنّ دائرة كانت وسيعة فصارت ضيّقة.

و ببيان آخر: أنّ البدلي يحتاج زائدا على كون المولى في مقام البيان إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض، حتى يحكم العقل بالتخيير، بخلاف الإطلاق الشموليّ، فإنّه لا يحتاج إلى أزيد من ورد النهي على الطبيعة الغير المقيّدة، فيسري الحكم إلى الأفراد قهرا، فمع الإطلاق الشموليّ لا يحرز تساوي الأفراد، فيكون الشموليّ حاكما على البدليّ. انتهى.

أقول: التحقيق أن تقسيم الإطلاق إلى الشمولي و البدليّ غير صحيح، لا في المقام و لا في باب المطلق و المقيد، و أمّا هناك فلأن اللفظ الموضوع للطبيعة أو لغيرها لا يمكن أن يدلّ و يحكي عن شي‌ء آخر وراء الموضوع له، و خصوصيّات الأفراد أو الحالات لا بدّ لإفادتها من دالٍّ آخر، و مقدّمات الحكمة لا تجعل غير الدالّ دالا و غير الحاكي حاكيا.

فلا يستفاد من مقدّمات الحكمة إلاّ كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد آخر فيه، و هذا ليس من قبيل دلالة اللفظ، ففي قوله: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] بعد مقدمات الحكمة يحكم العقلاء بأنّ الطبيعة من غير دخالة شي‌ء فيها محكومة بالحلّيّة لا أفرادها، فإنّها ليست مفاد اللفظ، و لا مفاد الإطلاق و مقدّمات الحكمة.


[1] البقرة: 275.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست