responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 367

فالإطلاق الشموليّ ممّا لا معنى محصّل له، كما أنّ الأمر كذلك في الإطلاق البدليّ أيضا فإنّ قول: «أعتق رقبة» لا يستفاد منه البدليّة، لا من اللفظ [و لا من التنوين‌]، فإنّ الرقبة وضعت لنفس الطبيعة، و التنوين إذا كان للتنكير يدلّ على تقيّدها بقيد الوحدة الغير المعينة [1] لكن بالمعنى الحرفيّ، و ذلك غير البدليّة كما يأتي في العامّ و الخاصّ توضيحه. و أمّا كونها تمام الموضوع فيستفاد من مقدمات الحكمة لا الوضع.

فما هو مفاد الإطلاق في المقامين شي‌ء واحد هو كون ما جعل موضوعا تمام الموضوع من غير تقييد، و أمّا الشمول و البدليّة فغير مربوطين بالإطلاق رأسا، بل هما من تقسيمات العامّ، فدوران الأمر بين الإطلاق الشموليّ و البدليّ ممّا لا معنى محصل له، حتّى يتنازع في ترجيح أحدهما.

و أمّا استفادة الشمول و البدليّة من دليل لفظيّ فغير مربوطة بما نحن فيه، و مع التسليم فتقديم أحدهما على الآخر ممّا لا وجه له.

و أمّا دعوى أنّ تقييد الشموليّ تصرّف في الدليل، دون البدليّ، فإنّه على مفاده و إن صارت دائرته مضيّقة، فمن غريب الدعاوي، فإنّ التضييق تصرّف و تقييد، و معه كيف لا يرفع اليد عن الدليل؟! كدعوى أنّ البدليّ يحتاج إلى أمر زائد عن مقدّمات الحكمة لإثبات تساوي الأفراد، بخلاف الشموليّ، فإنّ نفس تعلق النهي يكفي للسراية،


[1] يحتمل في المخطوطة: «المتعينة»، لكن الأقرب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست