responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 365

بإيجاد المغرب.

نعم، لا يمكن الأمر بمقيّد لا يصير قيده موجودا في ظرفه، و لا يكون تحت اختيار العبد، و أمّا إذا كان موجودا في ظرف الإتيان أو كان تحت اختياره، فالأمر بالمقيّد ممكن، و الواجب مطلق لا مشروط.

تتمّة: في دوران القيد بين الهيئة و المادّة:

لو دار أمر قيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة، فمع اتّصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا، مع عدم ظهور لغويّ أو انصراف و قرينة. و مع انفصاله أيضا كذلك، إذ لا مرجّح لرجوعه إلى أحدهما إلاّ ما عن المحقّق صاحب الحاشية- نقلا عن بعض-: من أنّ الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادّة دون العكس، فدار الأمر بين تقييد و تقييدين‌ [1].

و هو كما ترى.

و إلاّ ما عن الشيخ الأعظم من وجهين:

أحدهما: أنّ إطلاق الهيئة شموليّ كالعامّ، و إطلاق المادّة بدليّ، و تقييد الثاني أولى‌ [2].

و قرّر بعض الأعاظم‌ [3] وجه تقديمه: بأنّ تقديم الإطلاق البدليّ يقتضي‌


[1] هداية المسترشدين: 196- سطر 28- 33.

[2] مطارح الأنظار: 49- سطر 19- 12.

[3] أجود التقريرات 1: 161- 162.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست