نعم، لا يمكن الأمر بمقيّد لا يصير قيده موجودا في ظرفه، و لا يكون تحت اختيار العبد، و أمّا إذا كان موجودا في ظرف الإتيان أو كان تحت اختياره، فالأمر بالمقيّد ممكن، و الواجب مطلق لا مشروط.
تتمّة: في دوران القيد بين الهيئة و المادّة:
لو دار أمر قيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادّة، فمع اتّصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا، مع عدم ظهور لغويّ أو انصراف و قرينة. و مع انفصاله أيضا كذلك، إذ لا مرجّح لرجوعه إلى أحدهما إلاّ ما عن المحقّق صاحب الحاشية- نقلا عن بعض-: من أنّ الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادّة دون العكس، فدار الأمر بين تقييد و تقييدين [1].
و هو كما ترى.
و إلاّ ما عن الشيخ الأعظم من وجهين:
أحدهما: أنّ إطلاق الهيئة شموليّ كالعامّ، و إطلاق المادّة بدليّ، و تقييد الثاني أولى [2].
و قرّر بعض الأعاظم [3] وجه تقديمه: بأنّ تقديم الإطلاق البدليّ يقتضي