responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 364

و الوقت في الصوم؟! بل الأمر في الوقت أوضح، لأنّه لا يمكن إلاّ أخذه مفروض الوجود، لعدم تعلّق القدرة به، و لا يمكن أن تتعلّق إرادة الفاعل به من وجوده‌ [1].

و فيه: أنّ قيود المتعلق و الموضوع- أي ما رجعت إلى المادّة- ممتازة عمّا رجعت إلى الهيئة في نفس الأمر، لا يمكن التخلّف عمّا هي عليه، فإذا كان محصل الغرض هو المتقيّد بأيّ قيد كان، لا يمكن تعلّق الإرادة بالمجرّد عنه، لفقدان الملاك فيه، كما أنّه لو كان الملاك في المطلق لم يمكن تعلّق الإرادة بالمقيد، فسؤال الفرق بين الاستطاعة و التقيد بالزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض، عجيب مع وضوحه.

و ظنّي أنّ عمدة ما أوقعه في الإشكال هو دعوى أنّ القيود في المقيدات تحت الأمر و البعث، و لمّا رأى عدم إمكان البعث إلى الأمر الغيري الاختياريّ أنكر المعلّق‌ [2]، و هي بمكان من الضعف، فإنّ الأمر المتعلق بالمقيد لا يمكن أن يتعدّى من متعلقه إلى أمر آخر، و القيد خارج عن المتعلق و التقيد داخل، فالأمر إنما يتعلق بالمقيد لا بالقيد، و العقل يحكم بتحصيل القيد إذا لم يكن حاصلا، و أمّا مع حصوله بنفسه فلا، فإذا أمر المولى بالصلاة تحت السماء لا يكون ذلك أمرا بإيجاد السماء، بل بإيجاد الصلاة تحتها، و هو أمر مقدور، كذلك الأمر بإيجاد صلاة المغرب ليس أمرا


[1] فوائد الأصول 1: 186- 187.

[2] نفس المصدر 1: 183.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست